المادة 32- ان المجازاة بالتجريد من الرتب والحرمان من الحقوق المدنية على ما في المادتين التاسعة والعشرين والحادية
والثلاثين يحكم بها تارة مع جزا الكورك والسجن في القلعة مؤبداً ومؤقتاً والنفي الدائم جميعاً وطوراً باعتبار انها
جزاء مخصوص مستقل فاذا حكم بها كذلك حكم معها بجزاء السجن ايضاً بحيث لا يتجاوز ثلاث سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 32من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.