التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 46- من صمم على ارتكاب جناية فشرع في اجرائها بالوسائط المخصوصة ولحيلولة اسباب مانعة لم يكن هو فيها مختاراً لم يتمكن من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية وكان ذلك في موضع لم يصرح به القانون فان كان الفعل المذكور مستوجباً عقاب الاعدام او الكورك المؤبد حكم عليه بالكورك المؤقت لا اقل من سبع سنوات وان كان مستوجباً حبس القلعة مؤبداً حبس فيها لا اقل من سبع سنوات ايضاً وان كان مستوجباً عقاب النفي الابدي حكم عليه ايضاً بحبس القلعة ثلاث سنوات. اما في ما سوى ذلك من الاحوال فيحط من الجزاء المعين قانوناً لتلك الجناية نصفه حتى ثلثه. ان البادئ بالجريمة اذا عدل اختياراً عن افعال الجرم الاجرائية وكان ما قد تم من اجزاء الفعل يؤلف جرماً في ذاته فيعاقب فقط بالعقوبة المعينة لذلك الجزاء ومن اتم جميع الافعال الاجرائية للجناية التي صمم عليها ولكن لحيلولة اسباب مانعة لم يكن هو فيها مختاراً لم تظهر تلك الجناية للوجود وكان ذلك في موضع لم يصرح به القانون فان كان ذلك الفعل مستوجباً لجزاء الاعدام او للكورك او حبس القلعة المؤبدين حكم عليه بالكورك المؤقت لا اقل من عشر سنوات وان كان الفعل مستوجباً جزاء حبس القلعة مؤبداً حبس فيها لا اقل من عشر سنوات وان كان مستوجباً النفي الابدي حكم عليه بحبس القلعة ثلاث سنوات. اما فيما سوى ذلك من الاحوال فيحط من الجزاء المعين لتلك الجناية ثلثه حتى نصفه اما الشروع في الجنحة فانما يستوجب العقوبة في المواضع التي صرح بها القانون لاغير.

الإحالة

المادة 46 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية