المادة 54- من علم من تبعة الحضرة الشاهانية بوجود جواسيس ارسلهم العدو لاستطلاع الاحوال وتحقيقها وفهم انهم جواسيس
وكتم الامر واخفاه او حمل غيره على كتمانه واخفائه عوقب بالكورك ابداً.
(ذيل)
كل من حاول بالجبر ان يلحق من ممالك الدولة العلية قطعة او جزءاً منها او ولاية ممتازة كلها او بعضها بولاية اخرى
ممتازة او حاول مطلقاً اخراج قطعة من ممالك الدولة العلية عن ادارة الحكومة يجزى بالاعدام و ان وجدت احوال تصلح لتخفيف
الجزاء يعاقب بحبس القلعة الموقت لا اقل من خمس سنين
من كان من التبعة العثمانية والتجأ الى دولة اجنبية قاصداً بذلك التسبب في نشوب الحرب على الدولة العلية يعاقب بالكورك
الموقت لا اقل من خمس سنين وان كان هذا الالتجاء قد حدثت الحرب بسببه فيجزى بالكورك المؤبد
اذا وجد عثماني في خدمة حربية لدى دولة اجنبية قبل اعلان الحرب ولبث بعد اعلانه في جانب قوة العدو الحربية يعاقب بالكورك
الموقت
ان العقوبة المعينة للجنايات والجنح المبينة في هذا الفصل هي شاملة ايضاً للاجانب الذين يجسرون على ارتكابها والاجنبي
الذي يرتكب مثل هذه الجنايات والجنح في اثناء الحرب يعامل ويحكم عليه حسب اصول الحرب وعاداتها
من وقف على مسائل مهمة تقرر كتمانها عن سائر الدول لمنفعة الدولة العلية وما ماثلها من المعلومات الرسمية والاساسية
فاخبر عنها احد مأموري هذه الدول او نشرها واعلنها للجمهور ومن ادخل خللاً في السندات والمقاولات الحاوية الحقوق والعلاقات
بين الدولة العلية وسائر الحكومات بمحوها او تغييرها او بتقليدها يجزى بالحبس لا اقل من سنتين
من كان مأموراً من الدولة العلية باجراء امر فاتفق مع مأموري العدو و اجرى ذلك الامر بصورة تضر بمصلحة الدولة عن قصد
منه يوضع في الكورك مدة ثلاث سنين وان كان هناك اسباب تخفف العقوبة فيقضى عليه بحبسه ستة اشهر
(تعدل في 22 ذي الحجة 1297)
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 54من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.