المادة 59- كل من يتولى ادارة فرقة او جماعة من العساكر او اسطول او مركب حربي او قلعة او حصن او ميناء او مدينة ولم
يكن مأموراً بذلك من قبل الدولة العلية او ليس له داع مقبول لدى الدولة. وكذا كل من لا يمتثل امر الدولة العلية بترك
ادارة العساكر التي بامرته وكل قائد يمتنع بلا داع مقبول عن امتثال اوامر الدولة العلية المنفذة له باطلاق الجنود
التي بقيادته وامسكها مجتمعة عنده يجزى بالقتل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 59من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.