التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 58- اذا انعقدت مؤامرة سرية بين اثنين او اكثر بقصد فعل احدى الجنايات المذكورة آنفاً او لاجراء شيء من الفساد المبين في المادتين 55 و 56 وجرى الائتمار على اتيان فعل الفساد المنوي بذلك التحالف ثم وقع التشبث ايضاً ببعض الاعمال والتدابير تهيئة لاسباب اجراء الفساد فيحبس المتآمرون على ذلك بالقلعة مؤبداً. وان لم يتبين من هذا الائتمار السري شروع في فعل او تدبير تهيئة لاسباب اجراء الفساد على الوجه المشروح وانما كان عبارة عن مجرد ائتمار واصدار قرار بخصوص فعل الامر المنوي فيجزى المتآمرون بسجن القلعة مؤقتاً. وان وقع تكليف لعقد محالفة خفية قصد اجراء احدى الجنايات السابق بيانها ورفض ذلك فيحبس المكلف من سنة الى ثلاث سنين. [ذيل1] من يخترع ويعمل ويستحضر او يحمل الاسلحة النارية وسائر الآلات والادوات الجارحة والمهلكة من اي شكل وصورة كانت اجراء لمقصد جمعية فسادية او لسوء قصد بواحد او بعدة اشخاص وخرجت قضية الفساد والقتل الى الفعل فانه يعدم وان لم تخرج للفعل بل بقيت في حيز المحاولة فانه يعاقب بالكورك لا اقل من عشر سنوات (تعدل في 2 حزيران 1308) [ذيل2] من اقدم باي شكل وصورة كانت اسعافاً لجمعية فسادية فيما تنويه من الاختلال او اجراءً لسوء قصد او فعل شرير بواحد او بعدة اشخاص على اختراع ما يقتل كثيراً من النفوس دفعة واحدة ويهدم ويمحو البيوت والمساكن والسفن ووسائط النقل وممر العامة ومعابرها من الديناميت والقنابل وما شاكل ذلك من الآلات المدمرة او اقدم على عمله واستحضاره ونقله وادخاله من الممالك الاجنبية الى الممالك العثمانية واخفائه واستعماله ومن شاركه في ذلك ومن بدأ فيه كل هؤلاء يجزون بالاعدام سواء ظهر الفساد والقتل للفعل او لا وكل من اطلع على اختراع مثل هذه الآلات المدمرة او على عملها واحضارها ونقلها وادخالها واخفائها واستعمالها والشروع فيها يلزمه ان يعلم الحكومة بذلك اما بالذات او بالواسطة واذا لم يقم بهذا الواجب عن غير عذر ولسوء نية يجزى بالكورك المؤبد اذا ظهر الفساد والقتل بالفعل والا فبالكورك المؤقت (تعدل في 2 تموز 1322) [ذيل3] من ادخل الى الممالك المحروسة الشاهانية على المراكب البحرية والبرية ما مر تعداده وبيانه في الذيول السابقة من الآلات والادوات الجارحة والمهلكة ونحو ذلك من الاشياء المضرة واخرج ارباب الفساد مع علمه باحوالهم وصفاتهم من غير مواقعهم المعينة او نقل هؤلاء المفسدين وتلك الآلات والادوات المدمرة والآلات المضرة من مكان الى آخر داخل الممالك المحروسة وكذا ربابنة البواخر والسفن واصحاب الزوارق الذين يتوسطون في هذه الاحوال والكيفيات ونحوهم كل هؤلاء يعاقبون بالكورك مؤقتاً بحسب درجة افعالهم (تعدل في 17 مارس 1324)

الإحالة

المادة 58 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية