المادة 81- من يرشو آخر اغراءً باقتراف جناية من الجنايات المستوجبة جزاء اشد من جزاء الرشوة المذكورة آنفاً فمن بعد
استرداد الدراهم من المرتشي الذي اخذها وارتكب الجناية يجازى هو والراشي الذي اعطاه الدراهم وحمله على تلك الجناية
مع الوسيط بينهما جزاء فاعل الجناية والحامل على فعلها والوسيط بينهما على ما في هذا القانون الجزائي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 81من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.