التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 87- اذا استعمل احد المأمورين كبيراً كان او صغيراً طائفة الضابطة المخصوصين بحفظ البلدة وامر التحصيلات وهم ناقصوا العدد واخذ رواتبهم كاملة. او فعل من كان منهم في خدمته الاصلية فصلاً مطلقاً ورتبه في خدمة دائرته الخصوصية. او دون خدمة دائرته في دفتر الضابطة واعطاهم رواتبها فان ما اخذه من رواتب الضابطة الذين اسقطهم من العدد او ما اخذه من ذلك لمن استخدمهم في خصوصياته باسم نفر ضابطة او ما اخذه لخدمته الذين استعملهم باسم الضابطة كل ذلك يسترد منه مضاعفاً مهما بلغ مقداره ثم يحبس في القلعة مؤقتاً.

الإحالة

المادة 87 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية