المادة 87- اذا استعمل احد المأمورين كبيراً كان او صغيراً طائفة الضابطة المخصوصين بحفظ البلدة وامر التحصيلات وهم
ناقصوا العدد واخذ رواتبهم كاملة. او فعل من كان منهم في خدمته الاصلية فصلاً مطلقاً ورتبه في خدمة دائرته الخصوصية.
او دون خدمة دائرته في دفتر الضابطة واعطاهم رواتبها فان ما اخذه من رواتب الضابطة الذين اسقطهم من العدد او ما اخذه
من ذلك لمن استخدمهم في خصوصياته باسم نفر ضابطة او ما اخذه لخدمته الذين استعملهم باسم الضابطة كل ذلك يسترد منه
مضاعفاً مهما بلغ مقداره ثم يحبس في القلعة مؤقتاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 87من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.