(الفصل الخامس)
(في ما يختص بمن يسيئون استعمال انفاذ المأمورية وموقعها)
(والذين لا يقومون بايفاء واجبات مأمورياتهم)
المادة 94- لما كان كل انسان مأذوناً له ان يؤدي معلوماته خطاً ومشافهةً الى المحاكم والمجالس لمحض خدمة الحق في اي
نوع من الدعاوي الجارية عليها المرافعات والمحاكمات منزلة هذه الافادات من حيث تعلقها بالحكم منزلة القرائن والدلائل
كان ذلك مستثنى مما سيأتي وهو انه اذا وقع مثل هذا على خلاف الصورة المذكورة كأن يكون امراً او التماساً او رجاءً
وارداً على المحاكم والمجالس من قبل المأمورين كبيرهم وصغيرهم مباشرة او بالواسطة تصحباً او ميلاً مع المدعي او المدعى
عليه او ضدهما فالمجازاة الواجب ترتيبها على امثال هؤلاء المأمورين وعلى المحاكم والمجالس المتصرفة من هذا الوجه على
خلاف الاصول تكون بحسب درجاتها الآتي بيانها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 94من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.