المادة 110- اذا سخر احد مأموري الدولة او اعيان البلدة اناساً باي نوع كان من الاعمال خلا الخدمات العمومية المعينة
رسمياً بحسب النظام والتي يرى من اللازم ان تجري بين الاهلين فيؤخذ من المتجاسر اجرة من استخدمه على هذا الوجه جرياً
على المعروف من عادة المحلة وتعطى لصاحبها. وان كان الفاعل من المأمورين فيطرد من مأموريته ويجزى على جسارته هذه بالنفي
من ستة اشهر الى ثلاث سنين بحسب درجة تهمته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 110من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.