التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 110- اذا سخر احد مأموري الدولة او اعيان البلدة اناساً باي نوع كان من الاعمال خلا الخدمات العمومية المعينة رسمياً بحسب النظام والتي يرى من اللازم ان تجري بين الاهلين فيؤخذ من المتجاسر اجرة من استخدمه على هذا الوجه جرياً على المعروف من عادة المحلة وتعطى لصاحبها. وان كان الفاعل من المأمورين فيطرد من مأموريته ويجزى على جسارته هذه بالنفي من ستة اشهر الى ثلاث سنين بحسب درجة تهمته.

الإحالة

المادة 110 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية