المادة 111- ان جميع المأمورين كباراً كانوا او صغاراً واتباعهم ومباشري المصالح والاحضار وانفار الضابطة والجنود الموظفين
وضباطهم اذا نزلوا على بيوت الناس في المحلات التي يأتونها او يمرون عليها واكرهوهم على اعطاء العليق او الطعام مجاناً
فيلزمون باداء ثمن ما اخذوه مهما كان لاصحابه ويطردون من مأمورياتهم وخدماتهم ثم يؤدبون بالحبس ايضاً من اسبوع الى
شهر واحد. وان جسر العساكر الموظفون على مثل هذه الامور وهم مباشرون عملاً بمقتضى صفتهم الجندية فيؤخذ من ضباطهم ثمن
الاشياء التي اخذوا ويرد على اصحابها وبعد ذلك يفصلون من الخدمة ويجازون بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 111من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.