التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 150- من يقلد اي نوع كان من الطوابع والتمغات والعلامات المخصوصة بطبع ضروب الامتعة وسائر الاشياء التي برسم الدولة العلية او لاحدى المأموريات او لشركة او بيت تجارة ممن اذنت لهم الدولة في ذلك او يستعمل تمغات او علامات مزورة من هذا القبيل يجازي بالحبس مدة ثلاث سنين ويضمن ما يقع بداعي تزويره من الضرر. واي من دخل في يده باحدى الوسائل اصل هذه الطوابع والتمغات والعلامات واستعملها في ما يخل بمنفعة الحكومة ومأمورياتها او بمنفعة جميعة التجار او امثالها من الهيئات والشركات المخصوصة يؤدب بالحبس من ستة اشهر الى سنة واحدة ويضمن الاضرار الناشئة عن ذلك.

الإحالة

المادة 150 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية