التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 180- اذا اشترك عدة اشخاص في ما يقع في اثناء منازعة من القتل وتعطيل العضو واحداث الموت تأثراً من الجرح وفي ما يقع من افعال الضرب والجرح ولم يعلم من هو الفاعل منهم حط عن كل منهم ثلث الجزاء المعين قانوناً لذلك الفعل حتى نصفه وحكم به. اما في الافعال المستجوبة الاعدام والكورك المؤبد فيقضى بعقاب الكورك لا اقل من عشر سنوات (ذيل) من ثبت انهم شهروا السلاح بقصد القتل وحال دونه اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين فلم يخرج فعل القتل الى حيز الفعل يوضعون في الكورك مؤقتاً (تعدل في 26 جماد الاخر 1327)

الإحالة

المادة 180 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية