المادة 181- اذا وقع فعل القتل او الجرح او الضرب مع شيء من الاختلال وشن الغارات على الاموال ونهبها فعدا ما ينال
المتجاسرين من العقوبة على خصوص ذلك يجزى المسببون للاخلال ومحركوه وموجبوه جزاء الفاعلين انفسهم اما القصاص فيجري
فيه الحكم الشرعي مهما كان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثاني · (في الجنايات والجنحات الواقعة على الناس وما يترتب عليها من المجازاة)
المادة 181من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.