المادة 57- اذا تألب جماعة من الاشرار وفعلوا معاً احدى المفاسد المذكورة في المادتين( 55 و 56 ) المتقدمتين او تصدوا
لاجراء ذلك يقتل رئيس تلك الجماعة الاصلي والمحركون فيها على الفساد حيث ادركوا. اما الذين يقبض عليهم من الباقين
في موضع الجناية فيحبسون في الكورك مؤبداً او مؤقتاً بحسب ما يظهر من درجات جناياتهم ومداخلاتهم في امر الفساد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الاول · (في بيان الجنايات والجنح العام مع المجازاة المترتبة عليها)
المادة 57من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.