التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 57- اذا تألب جماعة من الاشرار وفعلوا معاً احدى المفاسد المذكورة في المادتين( 55 و 56 ) المتقدمتين او تصدوا لاجراء ذلك يقتل رئيس تلك الجماعة الاصلي والمحركون فيها على الفساد حيث ادركوا. اما الذين يقبض عليهم من الباقين في موضع الجناية فيحبسون في الكورك مؤبداً او مؤقتاً بحسب ما يظهر من درجات جناياتهم ومداخلاتهم في امر الفساد.

الإحالة

المادة 57 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية