التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
المادة 81- من يرشو آخر اغراءً باقتراف جناية من الجنايات المستوجبة جزاء اشد من جزاء الرشوة المذكورة آنفاً فمن بعد استرداد الدراهم من المرتشي الذي اخذها وارتكب الجناية يجازى هو والراشي الذي اعطاه الدراهم وحمله على تلك الجناية مع الوسيط بينهما جزاء فاعل الجناية والحامل على فعلها والوسيط بينهما على ما في هذا القانون الجزائي.

الإحالة

المادة 81 من قانون الجزاء رقم 105 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية