التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1222، ص 221
نُشر
16 آذار 1955
المواد
12
آخر تعديل
1956
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ديوان الموظفين المدنيين غير ساري

رقم 11 لسنة 1955 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 221، نُشر في 16 آذار 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19551960197019801990200020102020اليوم
1956
1956بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ديوان الموظفين رقم 36 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1956 قانون معدل لقانون ديوان الموظفين رقم 36 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 6

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (6)

تفسير المادة الثامنة من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 19551955
تفسير نص المادة التاسعة من قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 19551955
تفسير أحكام المادتين 8 و 10 من قانون ديوان الموظفين رقم 5 لسنة 19571957
تفسير احكام المادة التاسعة من قانون ديوان الموظفين رقم 7 لسنة 19571957
تفسير أحكام المادة التاسعة من قانون ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 19581958
1- ان القرارات الادارية المتعلقة بترقية الموظفين العموميين لا تدخل في عداد القرارات التي يحق للموظفين الطعن بها امام محكمة العدل العليا . 2- املاء الوظيفة الشاغرة بموظف الحكومة الذي كان يشغل وظيفة اخرى بطريق الترفيع يعتبر " ترفيعا " لا " تعيينا ". رقم 78 لسنة 19621962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون ديوان الموظفين المدنيين لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ 1 /4/ 1955.

المادة 2

المادة 2- تؤسس هيأة مستقلة لشؤون الموظفين تسمى (ديوان الموظفين المدنيين).

المادة 3

المادة 3- 1- يتولى ادارة ديوان الموظفين، رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين |لى مجلس النواب، ولا يجوز عزله أو نقله أواحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب، أما ما يتعلق به من …

المادة 4

المادة 4- يكون لرئيس ديوان الموظفين صلاحيات الوزير في تنظيم شؤون الديوان و ادارة اعماله وفي تفتيش اعمال موظفيه وترقيتهم وباحالتهم على التقاعد ومنحهم الاجازات واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.

المادة 5

المادة 5- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولاً عن:- 1- الإشراف على تنفيذ أنظمة الموظفين. 2- تقديم المشورة إلى الوزراء المختصين بشأن ملاك موظفي وزاراتهم وتعيين درجاتهم بقدر ما تقضي به ضرورة العمل. 3- تقديم المشورة إلى وزارة المالية حول عدد …

المادة 6

المادة 6- يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والزيادات والاجازات والاجراءات التأديبية بالقواعد الموضوعة لسائر موظفي الدولة ولا يجوز نقل أحدهم إلى دائرة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة اخرى أو اعارته الى أية مؤسسة عامة الا …

المادة 7

المادة 7- عند تغيب رئيس ديوان الموظفين ينوب عنه في ممارسة صلاحياته وكيل الديوان باستثناء رئاسة لجنة انتقاء الموظفين.

المادة 8

1- تؤلف لجنة تسمى لجنة انتقاء الموظفين من رئيس ديوان الموظفين وفي حالة غيابه الشخص الذي ينتدبه مجلس الوزراء رئيسا ومن عضو يعينه مجلس الوزراء سنويا من الموظفين بدرجة وكيل وزارة يضاف إليهما وكيل الوزارة أو مدير الدائرة ذات العلاقة في التعيين …

المادة 9

المادة 9-1- عندما تشغر وظيفة من الصنف الثاني في احدى دوائر الحكومة على الوزير المختص أن يطلب إلى رئيس ديوان الموظفين العمل على املائها وعلى هذا الاخير إذا رأى ذلك ضرورياً ان يحيل الأمر الى لجنة انتقاء الموظفين لتختار الشخص اللائق لها …

المادة 10

المادة 10- لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع انظمة لتنفيذ مقاصد هذا القانون.

المادة 11

يلغى من الانظمة والقوانين المعمول بها حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية جميع ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 12

المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يختصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 7/ 3/ 1955

اسأل مساعدك عن قانون ديوان الموظفين المدنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية