نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955
- الجريدة الرسمية
- العدد 1222، ص 221
- نُشر
- 16 آذار 1955
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1956
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ديوان الموظفين المدنيين رقم 11 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 221)
حياة القانون
قانون ديوان الموظفين المدنيين غير ساري
رقم 11 لسنة 1955 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1222، ص 221، نُشر في 16 آذار 1955
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون ديوان الموظفين رقم 36 لسنة 1956 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1956 قانون معدل لقانون ديوان الموظفين رقم 36 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 6
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 6 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (6)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- 1- يتولى ادارة ديوان الموظفين، رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين |لى مجلس النواب، ولا يجوز عزله أو نقله أواحالته على التقاعد أو فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب، أما ما يتعلق به من …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يكون رئيس ديوان الموظفين مسؤولاً عن:- 1- الإشراف على تنفيذ أنظمة الموظفين. 2- تقديم المشورة إلى الوزراء المختصين بشأن ملاك موظفي وزاراتهم وتعيين درجاتهم بقدر ما تقضي به ضرورة العمل. 3- تقديم المشورة إلى وزارة المالية حول عدد …
المادة 6
المادة 6- يعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والزيادات والاجازات والاجراءات التأديبية بالقواعد الموضوعة لسائر موظفي الدولة ولا يجوز نقل أحدهم إلى دائرة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة اخرى أو اعارته الى أية مؤسسة عامة الا …
المادة 7
المادة 8
1- تؤلف لجنة تسمى لجنة انتقاء الموظفين من رئيس ديوان الموظفين وفي حالة غيابه الشخص الذي ينتدبه مجلس الوزراء رئيسا ومن عضو يعينه مجلس الوزراء سنويا من الموظفين بدرجة وكيل وزارة يضاف إليهما وكيل الوزارة أو مدير الدائرة ذات العلاقة في التعيين …
المادة 9
المادة 9-1- عندما تشغر وظيفة من الصنف الثاني في احدى دوائر الحكومة على الوزير المختص أن يطلب إلى رئيس ديوان الموظفين العمل على املائها وعلى هذا الاخير إذا رأى ذلك ضرورياً ان يحيل الأمر الى لجنة انتقاء الموظفين لتختار الشخص اللائق لها …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون ديوان الموظفين المدنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.