التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2925، ص 667
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2925ص 66716 نيسان 1980

المادة 18 - عند استملاك عقار يملكه قاصر او محجور عليه او فاقد الاهلية القانونية او غائب او كان العقار موقوفا لا يجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه الا اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها هي المستملك كما لا يجوز للأوصياء او القوام او النظار او متولي الوقف تسلم التعويض الذي يتفق عليه او الذي يصدر به حكم الا باذن خاص من المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 18 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2925، ص 667)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية