نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون اعمار مدينة معان المؤقت رقم 22 لسنة 1966
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 21
المادة 1
المادة 2
تؤلف لجنة تسمى (لجنة اعمار مدينة معان ) يكون من اختصاصها اصدار القرارات في جميع الامور التي انيطت بها بموجب هذا القانون بما في ذلك التعويض على الاشخاص الذين تضررت اموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب الفيضان الذي وقع في مدينة معان في شهر …
المادة 3
أ- تتألف اللجنة من وزراء المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة ومن مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومندوب عن سلاح الهندسة الملكي. ب- لمجلس الوزراء ان يعيد تشكيل اللجنة او ان يستبدل بعض اعضائها من حين لاخر على الوجه الذي …
المادة 4
يكون مركز اللجنة مدينة معان ولها ان تجتمع في مكان آخر يعينه رئيسها حسب متطلبات العمل 0 يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة 5
تعين اللجنة العدد اللازم من الموظفين من اجل القيام بالشؤون المالية والادارية واية اعمال تتطلبها مهام اللجنة 0 ويحق لها ان تطلب انتداب موظف او اكثر في جهاز الدولة للقيام بتلك الاعمال 0 رواتب الموظفين والنفقات الاخرى تصرف من اموال اللجنة.
المادة 6
أ- جميع الاموال التي ترد الى اللجنة تودعها في مصرف او اكثر ويفتح بها حساب خاص لاسمها ويجرى الصرف بموجب موازنة تضعها اللجنة ويقرها مجلس الوزراء متضمنة الاموال الضرورية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون وفي حالة توفر اية مبالغ من هذه الاموال …
المادة 7
أ- على كل من يطالب بتعويض عما لحقه بسبب الفيضان المشار اليه في المادة الثانية من هذا القانون ان يقدم بيانا خطيا مفصلا عن الاضرار التي لحقت بامواله المنقولة وغير المنقولة وقيمتها الحقيقية وقت الحادث وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سريان هذا …
المادة 8
اذا اقنعت اللجنة بان المتضرر يستحق التعويض عن امواله غير المنقولة تقدر مقدار هذا التعويض ومن ثم يتم التعويض باحدى الطرق التالية:- أ- اذا كان البناء المتضرر قابلا للترميم او كان بالامكان اعادته الى مثل ما كان عليه قبل الفيضان تقوم اللجنة …
المادة 9
أ- تتولى اللجنة اقامة الابنية بواسطة متعهدين او بالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفق المخططات التي تقرها ويجوز للجنة ان تعهد بانشاء البناء الى المتضرر نفسه حسب المخطط والمواصفات التي تقرهما وتدفع قيمة التكاليف اليه على اقساط حسبما ترى …
المادة 10
أ- يجوز للجنة ان تستولي على اراضي المتضررين التي ترى انها لا تصلح لاقامة بناء عليها لمالكها بشكل مناسب بسبب موقعها او مساحتها او لاي سبب اخر ولها ان تعيد تنظيمها وتخطيطها بالشكل الذي تراه مناسبا. ب- يجوز للجنة ايضا ان تستولى على ارض …
المادة 11
يعتبر البناء الجديد الذي يقام بدلا من البناء المتهدم ملكا لنفس الشخص او الاشخاص الذين كانوا يملكون البناء المتهدم ، وعلى اللجنة ان تسلم البناء الجديد لمن تقتنع بانه المالك او المالكون له ويسجل باسمه او باسمائهم على الايجحف ذلك في حق أي شخص …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
بالرغم عما ورد في هذا القانون او في أي قانون اخر لا يجوز لطالب التعويض او المالك المتضرر اقامة الدعوى او اتخاذ اية إجراءات ضد اللجنة او الحكومة 0 وتعتبر كافة القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون قطيعة غير خاضعة للطعن امام …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن قانون اعمار مدينة معان المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.