التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966

غير ساري
نُشر
5 حزيران 1966
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون السنة المالية لسنة 1966 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 996)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون السنة المالية لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تبدأ السنة المالية لسنة 1966 في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1966.

المادة 3

المادة 3- تبدأ السنة المالية لسنة 1967 وما يليها من السنين في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 4

المادة 4- تعني كلمة ( سنة ) للغايات والاغراض المالية حيثما وردت في أي تشريع آخر السنة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 5

المادة 5- يستوفى من المكلفين (75) بالماية من الضرائب والرسوم السنوية عن السنة المالية المحددة في المادة الثانية من هذا القانون. وتستوفى بنفس النسبة الغرامة المفروضة بسبب التخلف عن دفع الضريبة او الرسوم في الموعد المحدد في القانون.

المادة 6

المادة 6- على الرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين رقم ( 62 ) لسنة 1953 كما تعدل بقانون رقم (7) لسنة 1958 او في اي تشريع آخر لا تعتبر الحكومة مخلة بشروط اي عقد او التزام في حالة تخلفها عن دفع اي مبلغ في الميعاد المحدد في ذلك العقد …

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون السنة المالية لسنة 1966.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية