التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 992، ص 230
نُشر
16 آب 1949
المواد
8
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 رقم 41 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 230)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949 ساري

رقم 41 لسنة 1949 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 992، ص 230، نُشر في 16 آب 1949

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19491960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون الغرف التجارية والصناعية المؤقت المعدل رقم 21 لسنة 1961 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 قانون الغرف التجارية والصناعية المؤقت المعدل رقم 21 لسنة 1961قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1953 قانون تطبيق قانون الغرف التجارية و الصناعية رقم 41 لسنة 1949 و الأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية رقم 11 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 القانون المعدل لقانون الغرف التجارية و الصناعية رقم 41 رقم 12 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهقانون غرف التجارة (قانون مؤقت) رقم 70 لسنة 2003ساري
نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 رقم 59 لسنة 1961 · صادر بمقتضى المادة (7)ساري

غير سارية (2)

نظام الغرف التجارية رقم 58 لسنة 1961 · صادر بمقتضى المادة السابعةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغرف التجارية والصناعية )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

( الغرف التجارية الصناعية " اهدافها وصلاحياتها " ) المادة 2- تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية والأقضية بقرار يصدره وزير الصناعة والتجارة يحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس ادارتها بما فيهم الرئيس على ان لا يقل العدد …

المادة 3

المادة 3- يكون مكتب الغرفة الرئيسي في مركز اللواء او القضاء وتشمل اعماله وصلاحياته تجار ذلك اللواء او القضاء بكاملها .

المادة 4

تعمل الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وادارة شؤونها وانشاء العلاقات مع الغرف التجارية و الصناعية المحلية والاجنبية وتمكين اواصر الالفة بين اعضائها وتقوم بالاتصال بالسلطات ذات …

المادة 5

المادة 5- تعتبر الغرف التجارية والغرف الصناعية مؤسسات ذات نفع عام لها شخصيتها المعنوية تستطيع ان تخاصم لدى القضاء للدفاع عن حقوقها ويمكنها ان تتملك وتبني وتبيع وترهن العقارات الخاصة بها وان تقبل التبرعات والهبات وان تعقد قروضاً بموافقة …

المادة 6

المادة 6- وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جميع المعلومات والاحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وامداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر ذات الاختصاص بها، كما تقدم للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات العامة البيانات …

المادة 7

المادة 7- كيفية تأليف الغرف التجارية والصناعية ومجالس ادارتها وانتخاباتها ووارداتها المالية والرسوم التي تجبيها وكيفية التصرف بها تعين بانظمة خاصة يضعها مجلس الوزراء.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الغرف التجارية والصناعية في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1949.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية