التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
آخر تعديل لهذه المادة
2009
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

تطبق احكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في انحاء المملكة باستثناء ما يلي:- أ- العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان. ب- العقارات أو الاجزاء منها التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك الاشخاص وبسببه سواء اكان السكن مقدما مقابل بدل اجارة او دونه، او كان من قبيل الامتياز أو الحق الناجم عن العمل او المرتبط به أو كان جزءا من الاجر أو لم يكن كذلك، ويعتبر حق اشغال العقار المعنى في أي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بأنتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لاخلاء العقار. جـ- العقارات أو الاجزاء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة او البلديات أو المجالس القروية أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات وأماكن العرض والبيع فيها ودور السينما والمتنزهات والمطاعم وغيرها. د- أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو اشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار او للمنتفعين به.

الإحالة

المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 3 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
199420002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 15 سنة من صدوره

المادة 3: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009 · عدّل 7 مواد، منها المادة 3

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2009 رقم 17 لسنة 2009عدّل 7 مواد
2000 قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 30 لسنة 2000عدّل 4 مواد

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 244 لسنة 1999 تحت المادة 3
1- توقيع الاتفاقية من المؤسسة وشخص آخر كطرف اول يعني ان التعاقد تم من قبلهما وان اقامة الدعوى عليهما معا صحيح وموافق للقانون ، ولا يرد القول بانتفاء الخصومة بحجة ان الشخص وقع عن المؤسسة وليس بصفته الشخصية . 2- الاتفاقية المعقودة بين الطرفين المتضمنة

قرار قضائي رقم 244 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 760 لسنة 1999 تحت المادة 3
يخضع عقد الايجار المبرم بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المستأجرة لاحكام قانون المالكين والمستأجرين لانه مؤجر للمميز ضدها اجارة عادية وليس بقصد الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين ،

قرار قضائي رقم 760 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

1999 قرار قضائي رقم 759 لسنة 1999 تحت المادة 3
يشترط لاستثناء العقار المؤجر من احكام قانون المالكين والمستأجرين ان يكون العقار مملوكا لاحدى المؤسسات الحكومية وان يكون العقد من عقود الاستثمار وفقا للمادة 3/ح من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وعليه وحيث ان عقد الايجار الموقع بين المم

قرار قضائي رقم 759 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 3 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

1- توقيع الاتفاقية من المؤسسة وشخص آخر كطرف اول يعني ان التعاقد تم من قبلهما وان اقامة الدعوى عليهما معا صحيح وموافق للقانون ، ولا يرد القول بانتفاء الخصومة بحجة ان الشخص وقع عن المؤسسة وليس بصفته الشخصية . 2- الاتفاقية المعقودة بين الطرفين المتضمنة رقم 244 لسنة 19991999
يشترط لاستثناء العقار المؤجر من احكام قانون المالكين والمستأجرين ان يكون العقار مملوكا لاحدى المؤسسات الحكومية وان يكون العقد من عقود الاستثمار وفقا للمادة 3/ح من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وعليه وحيث ان عقد الايجار الموقع بين المم1994
يخضع عقد الايجار المبرم بين المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري وبين المستأجرة لاحكام قانون المالكين والمستأجرين لانه مؤجر للمميز ضدها اجارة عادية وليس بقصد الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من قانون المالكين والمستأجرين ، رقم 760 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية