التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 3984، ص 1656
آخر تعديل لهذه المادة
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3984ص 16561 آب 1994

المادة16- تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقاً لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون 0

الإحالة

المادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3984، ص 1656)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 16 ساري

من قانون المالكين والمستأجرين 11/1994

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1994 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
199420002005201020152020اليوم
2011
2011بعد 17 سنة من صدوره

المادة 16: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 · عدّل 5 مواد، منها المادة 16

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011عدّل 5 مواد

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 تحت المادة 16
عدم تنفيذ المؤجر التزامه بتركيب التدفئة المركزية خلافا لما التزم به في عقد الايجار وقيام المستأجرة بدفع بدل الايجار عن السنة العقدية الاولى مقدما ، واضطرارها لترك المأجور بسبب ما كانت تواجهه من ازعاج واستفزاز معتمد من ابناء المميز لغايات ثنيها عن ال

قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 16 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

عدم تنفيذ المؤجر التزامه بتركيب التدفئة المركزية خلافا لما التزم به في عقد الايجار وقيام المستأجرة بدفع بدل الايجار عن السنة العقدية الاولى مقدما ، واضطرارها لترك المأجور بسبب ما كانت تواجهه من ازعاج واستفزاز معتمد من ابناء المميز لغايات ثنيها عن ال رقم 1171 لسنة 19991999
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية