التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 322
نُشر
17 نيسان 1954
المواد
55
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقابة الاطباء رقم 14 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقابة الاطباء غير ساري

رقم 14 لسنة 1954 · 55 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 322، نُشر في 17 نيسان 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19541960197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة الاطباء رقم 2 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء رقم 2 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 قانون معدل لقانون نقابة الاطباء رقم 38 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 13 لسنة 1972ساري

غير سارية (3)

حلّ محلّهقانون نقابة الاطباء الاردنية رقم 3 لسنة 1970غير ساري
النظام الداخلي لنقابة الاطباء في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 914 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة 5/28غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير حكم الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون نقابة الأطباء رقم 14 لسنة 1954 والمادة الرابعة من ذيل قانون الصحة رقم 21 لسنة 19491949
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 55

الفصل الاولنصوص تمهيدية

المادة 1

الفصل الاول نصوص تمهيدية المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس وتجتمع دورياً في كل منهما.

المادة 4

المادة 4 - يجب ان يدخل في عضوية النقابة الاطباء الذين يقيمون في المملكة ويزاولون عملهم فيها ويسجلون في سجلها وفاقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 5

ان مهمة النقابة في المملكة ، هي مهمة طبية وصحية وعلمية وادارية واجتماعية وغايتها: 1- جمع كلمة الاطباء والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم ورفع مستوى مهنتهم والسهر على آداب الطبابة وكرامتها. 2- السعي الى حل المنازعات التي قد تقع - بين الاطباء او …

الفصل الثانيفي شروط الانتساب لعضوية النقابة وفقدانها والواجبات المسلكية

المادة 6

المادة 6- على كل طبيب مرخص له من وزارة الصحة بمزاولة الطب في المملكة ، ان يطلب قبوله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله والا عدت مزاولته غير مشروعة.

المادة 7

المادة 7 - 1- يشترط للقبول في عضوية النقابة والتسجيل في سجلها ان يكون الطبيب: - أ- مسجلاً في وزارة الصحة ومرخصاً بمزاولة العمل في المملكة. ب- مقيما في المملكة. ج- أردنياً او من رعايا الدول التي تسمح قوانينها للطبيب الاردني بممارسة المهنة …

المادة 8

المادة 8 - 1- يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة الى النقيب ويجب ان يرفق به صورة عن:- أ- الشهادة الطبية وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الصحة. ب- الترخيص بمزاولة الطب من وزارة الصحة. ج- شهادة الجنسية او جواز السفر. 2- يقبل طلب الانتساب …

المادة 9

يحلف الطبيب المقبول في عضوية النقابة امام مجلس النقابة اليمين الاتية:- ( اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة اوحترم قوانينها وانظمتها ).

المادة 10

المادة 10 - ينشر مجلس النقابة في الجريدة الرسمية خلال شهر تموز من كل عام جدولاً سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماءالاطباء الاعضاء الذين ادوا لغاية 30 حزيران من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم ، وأي طبيب لا يكون اسمه مدرجاً في هذا …

المادة 11

يفقد الطبيب عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الاطباء في احدى الحالات الآتية:- 1- الوفاة. 2- الغاء تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون الصحة او يقرر شطب اسمه نهائياً من سجل المهنة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة 12

يتمتع الاطباء المقبولون في عضوية النقابة وحدهم دون غيرهم بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 13

على الاطباء الاعضاء: 1- ان يتقيدوا بالآداب الطبية وبتقاليد المهنة ومقتضيات شرفها وبالتنزه عن الاستغلال التجاري. 2- ان يحافظوا على الاسرار التي يطلعون عليها بحسب مهنتهم ويتجنبوا افشاءها الا في الاحوال التي توجبها القوانين النافذة.

المادة 14

يجب ان تقوم العلاقات المسلكية بين الاطباء على قواعد الانصاف والتعاون فيتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة او تجريح وكل ما من شأنه الحط من كرامة اي زميل بانتقاض مكانته العلمية او الادارية.

المادة 15

كل خلاف مسلكي يقع بين الاطباء في مهنتهم يرفع الى مجلس النقابة ليصدر قراره فيه.
الفصل الثالثفي الاجتماعات العامة

المادة 16

المادة 16- تتألف النقابة من جميع الاطباء المسجلة اسماؤهم في جدولها وتتألف من اجتماعهم جمعية عمومية. ويمثل النقابة النقيب ومجلس تنتخبهما الجمعية العمومية على الصورة المبينة في هذا القانون.

المادة 17

1- تعقد النقابة بدعوة من النقيب اجتماعاً سنوياً عاماً في النصف الأول من شهر تشرين الثاني يرأسه النقيب او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة لتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، ومناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية ، وانتخاب النقيب …

المادة 18

توجه الدعوة لحضور الاجتماعات العامة لجميع الاطباء المنشورة اسماؤهم في الجدول السنوي بموجب كتاب بتوقيع النقيب مرفق به جدول الاعمال على ان يعلن عن هذه الدعوة وموعدها في الصحف اليومية المحلية وفي بهو النقابة.

المادة 19

المادة 19 - اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات مجلس النقابة واللجنة المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف القاهرة وتنتخب هيئة تحل مكانها.

المادة 20

يحضر عملية انتخاب هيئة مجلس النقابة وكيل وزارة الصحة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه الموعد قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام. واذا لم يحضر رقم تبلغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونياً.

المادة 21

1- يكون الاجتماع العام قانونياً اذا حضره اكثر من نصف الاطباء المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة به فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية تجدد الدعوة خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الاعضاء …

المادة 22

لا تقبل الاوراق الغير مقروءة عند حساب الاصوات ، اما الاوراق التي تحوي أسماء اقل من العدد المطلوب للانتخاب فتعتبر صحيحة بحق الذين وردت اسماؤهم فيها. واذا حوت عدداً اكثر فيؤخذ العدد المطلوب منها بحسب ترتيبها اعتباراً من الاول الذي ذكر في …

المادة 23

ينتخب النقيب اولاً ثم الاعضاء ويشترط في النقيب ان يكون قد مارس الطبابة مدة عشر سنين على الاقل وان لا يكون وزيراً او موظفاً حكومياً. وان يكون العضو قد مارسها مدة لا تقل عن خمس سنين.

المادة 24

المادة 24 - في خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية تجتمع الهيئة العمومية المؤلفة من الاطباء المسجلين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة لانتخاب أول مجلس للنقابة.
الفصل الرابعمجلس النقابة

المادة 25

المادة 25- يدير النقابة هيئة تدعى بمجلس النقابة وعلى هذا المجلس ان ينتخب من اعضائه بالاقتراع السري نائب النقيب وأمين السر وخازناً ويستمر هذا في العمل حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.

المادة 26

1- اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته او كان غائباً ينوب عنه نائبه. 2- يعد مستقبلاً من مجلس النقابة كل عضو:- أ- تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متوالية بدون عذر مشروع بعد انذاره خطياً. ب- صدر بحقه حكم مكتسب الصفة القطعية …

المادة 27

المادة 27 - اذا استقال عضو او اكثر من اعضاء المجلس او تعذر عليهم القيام بوظائفهم يحل محلهم المرشحون الذين يلونهم في اكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة واذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم يزيد على الخمسة فتدعى الجمعية العامة …

المادة 28

وظائف مجلس النقابة هي: 1- تمحيص طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل الاطباء في سجلها. 2- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها نقابة الاطباء ومهنة الطب. 3-حق المراقبة العامة على ما يستلزمه شرف النقابة ومصلحتها وتمثيلها والوكالة عنها والدفاع عن …

المادة 29

لا تكون جلسات وقرارات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها عشرة اعضاء منهم النقيب او نائبه او من ينوب عنهما وتصدر القرارات باتفاق ثمانية اعضاء.

المادة 30

المادة 30 - اجتماعات مجلس النقابة العادية والاستثنائية وطريق دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينها النظام الداخلي.
الفصل الخامساتعاب الاطباء

المادة 31

المادة 31 للطبيب ان يتفق مع المريض او ذويه على أجور المعالجة مع مراعاة واجب الاعتدال وليس له ان يعلق استحقاق الأجور المذكورة على نتيجة المعالجة او الشفاء. على انه اذا اتخذ مجلس النقابة قرارات بتحديد أجور المعالجة وجب على الاطباء التقيد بها …

المادة 32

1- اذا نشأ بين الطبيب والمريض او القائمين على أمره خلاف على مقدار الاتعاب وكان بينهما اتفاق سابق فتفصل في الخلاف المحاكم المختصة. وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق يعود فصل الخلاف الى لجنة تدعى (لجنة الاتعاب ). 2- تؤلف لجنة الاتعاب من رئيس …

المادة 33

تبلغ لجنة الاتعاب صورة عن الطلب المقدم اليها الى الفريق الثاني وتوصية بالاجابة عليه خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها.

المادة 34

لا تتقيد اللجنة بقانون اصول المحاكمات بل تتبع سائر طرق التحقيق التي تراها مقيدة.

المادة 35

عندما تنظر اللجنة في تقرير الاتعاب تراعي أهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ودرجة يسر المريض ومكانة الطبيب وعليها أن تسبب ما امكن لقرارها الذي تتخذه في هذا الشأن.

المادة 36

يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الاتعاب الغيابية الى اللجنة المذكورة نفسها خلال خمسة أيام تبداً من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ ويمكن استئناف جميع قراراتها الى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي او الذي …

المادة 37

يعطى رئيس محكمة البداية او من ينوب عنه في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات الصادرة عن لجنة الاتعاب التي تكتسب الدرجة القطعية بسبب عدم استئنافها وذلك بأمر خطي يدون في ذيل القرار المدفوع للتنفيذ ولا تكون هذه الطلبات خاضعة …

الفصل السادسفي التأديب

المادة 38

المادة 38- يؤلف مجلس تأديبي لمحاكمة الاطباء الاعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون او النظام الداخلي الصادر بموجبه او ارتكابهم فعلاً يحط من كرامة المهنة او اهمالهم عملا يكون في اهماله اساءة الى واجبات …

المادة 39

يؤلف مجلس التأديب كما يلي:- 1- النقيب او نائبه رئيسا 2- طبيبان ينتخبهما مجلس النقابة أعضاء 3- طبيبان ينتخبهما وزير الصحة من اطباء الحكومة الذين لا تقل درجتهم عن الثالثة

المادة 40

يتم تشكيل مجلسي التأديب فور انتخاب مجلس النقابة وتنتهي مهمته عند انتخاب مجلس جديد.

المادة 41

تقدم الدعوى امام مجلس التأديب من قبل نقيب الاطباء اما من تلقاء نفسه واما بناء على شكوى خطية او بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب. ويجوز ان تقام الدعوى بناء على اخبار خطي …

المادة 42

يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة او بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لامور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة.

المادة 43

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي: 1- التنبيه بدون تسجيل او مع التسجيل. 2- التأنيب أمام مجلس التأديب. 3- غرامة نقدية من دينارين الى خمسين ديناراً ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق النقابة. 4- المنع من …

المادة 44

1- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك. 2- على المشكو منه ان يحضر بنفسه وله ان يستعين بمحام او طبيب للدفاع عنه. 3- يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً.

المادة 45

1- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر استماع الشهود. 2- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكره عليه بواسطة النيابة العامة. واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة اجراء المقتضى القانوني بحقه.

المادة 46

للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للأسباب المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل مجلس النقابة في طلب الرد وفاقاً للاصول المتعلقة برد القضاة.

المادة 47

اذا نشأ عن قبول الرد او عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب ينتدب وزير الصحة او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده او المنسحب من المجلس.

المادة 48

1- قرارات مجلس التأديب الغيابية يعترض عليها لدى مجلس التأديب خلال خمسة أيام تلي يوم التبليغ 2- قرارات مجلس التأديب تستأنف الى مجلس التأديب الأعلى خلال عشرة أيام من اليوم الذي يلي تفهيم القرار الوجاهي او من اليوم الذي يلي انقضاء مدة …

المادة 49

يؤلف مجلس التأديب الاعلي كما يلي: 1- وزير الصحة رئيساً 2- طبيبان من وزارة الصحة لا تقل أعضاء مرتبتهما عن الدرجة الثانية 3- اربعة أطباء ينتخبهم مجلس النقابة

المادة 50

تنفذ القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة وزارة الصحة والنيابة العامة.

المادة 51

القصل السابع واردات النقابة المادة 51- تتألف واردات النقابة من: 1- رسوم التسجيل في جدول النقابة. 2- رسوم ممارسة المهنة السنوية التي تتقاضاها الحكومة. 3- الاعانات والهبات. 4- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب. 5- الرسوم الاخرى …

الفصل الثامناحكام عامة

المادة 52

الفصل الثامن احكام عامة المادة 52- تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية ويحق لها ان تملك العقارات والأموال اللازمة لادارة اعمالها وتحقيق أهدافها حسب النظم والقوانين النافذة.

المادة 53

يمكن تعديل نظام النقابة بموافقة ما يزيد على نصف الأعضاء المسجلين في اجتماع عام يدعون اليه قبل شهر واحد مع بيان المواد المراد تعديلها.

المادة 54

يلغي هذا القانون أي قانون او نظام سابق يعارضه.

المادة 55

رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نقابة الاطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية