التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: · المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

المادة 47من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

التعويض من جراء القرار التنظيمي المادة 47- 1- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة السابقة ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط وتبين ان قيمة الفائدة العائدة الى الشخص من الارض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي اقل مما لو منح الترخيص بدون شروط او منح بشروط فيجوز للجنة التنظيم المعنية ان تدفع الى ذلك الشخص تعويضاً يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري المفعول اّنذاك مساويا الى الفرق بين القيمتين. 2- اذا كان رفض الترخيص او منح الترخيص قد اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض فأن أبدى رفضه لدفع التعويض المطلوب يهمل طلبه ولا يجاب.

الإحالة

المادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية