التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس: · المادة 46- التعويض من جراء رفض الترخيص ومنح الترخيص بشروط

المادة 49من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1952، ص 1921
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1952ص 192125 أيلول 1966

لايدفع التعويض اذا سمح بنوع اخر من الاعمار والتحسين غير ما طلب: المادة 49- 1- لا يمنح التعويض بمقتضى هذا الفصل بسبب اصدار قرار تنظيمي يرفض اعمار أية ارض بغض النظر عن الرفض المذكور اذا امكن ، اصدار ترخيص لنوع اخر من اعمار غير ما طلب على جميع الارض او على قسم منها فقط. 2- اذا طلب التعويض بموجب هذا الفصل عن حق المنفعة في الارض يعتبر الترخيص للاعمار الذي تتناوله هذه المادة قائمة بالنسبة لتلك الارض او لاي جزء منها اذا ظهر ان هنالك ترخيصاً او تعهداً من لجان التنظيم المختصة بمنح الترخيص لنوع اخر من الاعمار بحق تلك الارض او بحق اي جزء منها وغير خاضع لاية شروط عدا ما ورد منها في المادة ( 48 ) الفقرة ( أ- د )من هذا القانون ويشترط في ذلك ان يكون الترخيص او التعهد بالترخيص قد صدر قبل ان تصدر اللجنة قرارها بشأن طلب الاعمار المطلوب. 3- تطبق احكام هذه المادة على أية اعمار ذات صبغة سكينة او تجارية او صناعية او حوانيت او مكاتب اوفنادق أوكراجات او مضخات الكاز والبنزين وما شابه او دور السينما او اماكن التسلية او مباني صناعية (بما في ذلك المستودعات) او اي مجموع منها.

الإحالة

المادة 49 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1952، ص 1921)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية