نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3540، ص 528
- نُشر
- 17 آذار 1988
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1992
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون البريد والتوفير البريدي رقم 12 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 528)
حياة القانون
قانون البريد والتوفير البريدي غير ساري
رقم 12 لسنة 1988 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 528، نُشر في 17 آذار 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون البريد والتوفير البريدي رقم 23 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1992 قانون معدل لقانون البريد والتوفير البريدي رقم 23 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة البريد والاتصالات الوزير : وزير البريد والاتصالات الامين العام: الامين العام للوزارة الصندوق : صندوق التوفير …
المادة 3
المادة 3: أ- تختص الوزارة بتقديم الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون ولها في سبيل ذلك انشاء المرافق والتجهيزات والاعمال اللازمة لتلك الخدمات وتملكها وادارتها كما تتولى الوزارة مسؤولية ادارة الصندوق وفقا لاحكام هذا …
المادة 4
لاغراض هذا القانون تشمل الخدمات التي تختص الوزارة بتقديمها او تأديتها مايلي: أ- تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ب- تسلم وتسليم الطرود البريدية. ج- تأدية خدمات الحوالات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي القيام بمايلي:- 1- أن يتملك او يدير في المملكة بصورة مباشرة او غير مباشرة اي اجهزة او مواد او انشاءات او مرافق او اعمال تتعلق بالخدمات والطوابع المنصوص عليها في هذا القانون. 2- صنع او استيراد اي اجهزة او …
المادة 8
المادة 8: أ- مع مراعاة احكام الفقرة ب من هذه المادة تتولى الوزارة تقديم الخدمات والقيام بالاختصاصات والاعمال المنصوص عليها في هذا القانون مقابل الرسوم والاجور والاثمان المقررة، وتحدد تلك الرسوم بأنظمة تصدر بمقتضى هذا القانون، واما …
المادة 9
المادة 9: يتم تحصيل الاموال المستحقة للوزارة من الرسوم والاجور واثمان مقابل خدماتها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به وذلك دون الاخلال بحق الوزارة في تطبيق احكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون وتحقيقا لذلك يمارس …
المادة 10
أ- تعتبر الانظمة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة بالخدمات البريدية سارية المفعول على ان تمارسها الوزارة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها. ب- تبقى اتفاقيات البريد التي تم التوقيع عليها قبل صدور …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون البريد والتوفير البريدي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.