الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3551 نيسان 1962
المادة 2- يطبق هذا القانون على المواقع التي يعينها مدير الحراج بموافقة وزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية
على الاسس التالية:
أ - الاراضي التي يزيد معدل انحدارها على _ (25% خمسة وعشرون بالمئة ) ولا يقوم اصحابها باتخاذ الاجراءات اللازمة
للحيلولة دون انجراف تربتها من جراء العوامل الطبيعية.
ب - المنحدرات التي تهدد الاراضي الزراعية المجاورة لها.
ج- المنحدرات التي تؤثر على الينابيع ومصادر المياه.
د - المواقع التي لها قيمة سياحية.
هـ - المواقع التي يقرر مجلس الوزراء تحريجها لتجميل البلاد بناء على تنسيب مدير الحراج وموافقة وزير الزراعة.