نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4809، ص 633
- نُشر
- 19 شباط 2007
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 1 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4809، ص 633)
حياة القانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ساري
رقم 1 لسنة 2007 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4809، ص 633، نُشر في 19 شباط 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 22 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 رقم 22 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2007 بما يلي:- 1-الايرادات:- 3.954.000.000 دينار. أ-الايرادات المحلية 3.380.000.000 دينار. ب-المنح 574.000.000 دينار. 2-النفقات:- 4.264.301.000 دينار. أ-الجارية …
المادة 3
المادة 4
تخصص القروض والمساعدات المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت اموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 5
أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب-يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …
المادة 6
أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (41/1) برنامج (د) البند …
المادة 7
المادة 8
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفســـه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب-لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (100 - الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات …
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادتين (7) و (8/ب) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007 ، ولغايات هذا القانون:- أ-يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر لتغطية كلفة الرواتب والاجور والعلاوات . ب-يجوز نقــل المخصصات الى المجموعة (100 - الرواتب …
المادة 10
على الرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع اخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالاحكام المالية والادارية المتعلقة بالفصل (2/1) مجلس الامة كل من:- أ-رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان. ب-رئيس …
المادة 11
أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية على حساب مواد النفقات الجارية والرأسمالية باستثناء المواد ( 102 ، 103 ) من النفقات الجارية والمواد (501 ، 502 ) من النفقات الرأسمالية. ب- يتم تحديد وظائف الموظفين …
المادة 12
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعـــــة ( 100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2007.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.