التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007

المادة9- يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي . ب-التنسيب الى المجلس بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية او دمجها في غيرها والغائها 0 ج-التنسيب الى المجلس بتعيين الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون 0 د-تعيين نواب الرئيس والعمداء بتنسيب من الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون . هـ- اقرار التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة . و-تحديد اعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة في ضوء الطاقة الاستيعابية المقررة لكل تخصص وموافاة المجلس باعداد الطلبة المقبولين في مطلع كل فصل دراسي . ز-تحديد الرسوم الجامعية وتدبير المصادر لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها . ح-تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية . ط-النظر في الخطة السنوية التي يقدمها الرئيس عن المشاريع الانمائية التي تنوي الجامعة القيام بها ومناقشتها واقرارها . ي-قبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني وقلت عن مئة الف دينار على ان تخصص للانفاق على الاغراض التنموية والتطويرية داخل الجامعة 0 ك-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه . ل-اقرار التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى المجلس . م-اعداد مشروعات الانظمة الداخلية للجامعة ورفعها الى المجلس لاقرارها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين بما في ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الاردنية الرسمية . ن-النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس مما لايدخل في صلاحيات أي جهة اخرى وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

الإحالة

المادة 9 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية