التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007

مجلس الجامعة المادة10- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- نواب الرئيس . 2- العمداء . 3- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي . 4- اثنين من مديري الوحدات الاكاديمية والادارية والفنية في الجامعة . 5- اثنين من المجتمع المحلي . 6- اثنين يعينهم مجلس طلبة الجامعة . 7- احد خريــجي الجامعــة تعينــه الهيئــة الاداريـــة لنـادي خريجي الجامعـــة ان وجد . ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المذكورين في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة ، واذا لم يكن هناك نادٍ كما ورد في نص البند (7) من الفقرة (أ) فيعين العضو بقرار من الرئيس للمدة ذاتها .

الإحالة

المادة 10 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية