الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
مجلس الجامعة
المادة10-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- نواب الرئيس .
2- العمداء .
3- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي .
4- اثنين من مديري الوحدات الاكاديمية والادارية والفنية في الجامعة .
5- اثنين من المجتمع المحلي .
6- اثنين يعينهم مجلس طلبة الجامعة .
7- احد خريــجي الجامعــة تعينــه الهيئــة الاداريـــة لنـادي خريجي الجامعـــة ان وجد .
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المذكورين في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس
لمدة سنة واحدة ، واذا لم يكن هناك نادٍ كما ورد في نص البند (7) من الفقرة (أ) فيعين العضو بقرار من الرئيس
للمدة ذاتها .