الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955
المادة 7-1- يجب على الطبيب البيطري أو طبيب البلدية البيطري أو طبيب الصحة أو مفتش المواشي أن يأمر بإهلاك كل حيوان
مصاب أو مشتبه بأنه مصاب بداء الكلب، أو
2- كل ثعلب أو ابن آوى أو ضبع أو ذئب أو نمس مؤذ أو يشبته بأنه مصاب بداء الكلب ويشترط في ذلك أنه إذا كان الحيوان
المشتبه بأنه مصاب بداء الكلب أو الذي عضه حيوان آخر مشتبه بأنه مصاب بداء الكلب وهو ذو قيمة خاصة فيجوز للطبيب البيطري
أن يأمر:
أ- بحجزه المدة القانونية
ب- بتكميمه أثناء اخراجه للتريض او اثناء تشغيله بكمام يوافق عليه الطبيب البيطري او مفتش المواشي في المناطق التي
لا يوجد فيها طبيب بيطري.
ج- ويعزله حين استراحته في مكان يوافق عليه
د- وبعدم ذبحه لاستهلاكه إذا كان من الحيوانات التي تؤكل لحومها.
هـ- وبعدم بيعه
وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ يعينه في الأمر الذي يصدره ،أما اذا كان الحيوان مشتبهاً بإصابته بداء الكلب
حسبما يستصوب الطبيب البيطري ولمدة ستة أشهر من تاريخ العض إذا كان الحيوان قد عضه حيوان آخر مشتبه بإصابته، وإذا
لم يأمر الطبيب بإهلاك ذلك الحيوان خلال هذه المدة ( وقد خول هذه السلطة بمقتضى هذه المادة إذا راى أن الحيوان مصاب
بداء الكلب )فيعتبر لدى انقضاء المدة خالياً من داء الكلب ولا يكون عرضة لأي قيد، ويشترط أيضاً أن يجوز أن تعرض للبيع
لحوم الأبقار أو الجمال أو الخراف أو الماعز أو الخنازير المذبوحة خلال ثمانية أيام من التاريخ الذي عضها فيه حيوان
مصاب بداء الكلب إذا كانت خالية من أية امراض أخرى.
3- يكون قرار الطبيب فيما اذا كان الحيوان ذا قيمة خاصة او لا ، نهائياً.