التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجراءات الواجب اتخاذها لتسوية الخلافات

المادة 12من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

الفصل الخامس الاجراءات الواجب اتخاذها لتسوية الخلافات المادة 12- اذانشأ خلال الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون خلاف حول الالتزام بدفع التعويض بمقتضى هذا القانون ( بما في ذلك أي خلاف حول ما اذا كان الشخص المتضرر عاملاً ينطبق عليه هذا القانون أم لا ) أو بشأن مقدار التعويض أو المدة التي يدوم فيها بمقتضى هذا القانون أو بشأن حق الحصول على التأمينات أو مقدارها بمقتضى هذا القانون (باستثناء الحالات التي ينص عليها هذا القانون صراحة بخلاف ذلك ) ولم تتسن تسوية ذلك الخلاف بالاتفاق فيفصل فيه التحكيم.

الإحالة

المادة 12 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية