الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
حق العامل تجاه المسنخدم دون الاستناد الى القانون
المادة 13-
1- اذا كان الاذى قد نجم عن اهمال أو فعل أتاه قصداً المستخدم نفسه أو أي شخص آخر يتحمل المستخدم تبعة فعله أو إهماله
فليس في هذا القانون ما يؤثر في التبعة الحقوقية المترتبة على المستخدم تجاه العامل ، غير أنه يجوز في هذه الحالة
اذا شاء إما أن يطالب بالتعويض بمقتضى هذا القانون وإما أن يتخذ الاجراءات القانونية دون الاستناد الى هذا القانون
ولكن المستخدم لا يعتبر مسؤولاً عن دفع تعويض مزدوج للعامل عن أذى أصابه من جراء حادث نشأ عن العمل لديه أو في سياق
قيامه بذلك العمل دون الاستناد الى هذا القانون وبالاستناد اليه أيضاً ولا تتخذ الاجراءات القانونية بحق المستخدم
دون الاستناد الى هذا القانون إلا اذا كان الأذى قد نجم عن إهماله الشخصي أو عن فعل أتاه قصداً عل الوجه المذكور آنفا.
2- إذا أقيمت دعوى خلال المدة المحددة آنفاً لاتخاذ الاجراءات للحصول على عطل وضرر عن أذى نجم عن حادث ما بدون الاستناد
الى هذا القانون وقررت المحكمة عند النظر في تلك الدعوى بداية أو استئنافاً أن الضرر الواقع هو من الاضرار التي لا
تعرض المستخدم لتحمل تبعة تلك الدعوى بل تعرضه لدفع تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون فانها ترد الدعوى غير أنه يجوز
للمحكمة التي نظرت الدعوى بداية أو استئنافاً اذا صدر القرار استئنافاً أن تقدر التعويض المستحق بموجب هذا القانون
اذا اختار المدعي ذلك. غير أنه يجوز لها أن تخصم من مبلغ التعويض المقدر عندئذ جميع النفقات أو قسماً من النفقات التي
ترى أنها نجمت عن رفع الدعوى أمام المحكمة بدلاً من المطالبة بالتعويض بمقتضى هذا القانون.
واذا اتخذت أية اجراءات بمقتضى هذه الفقرة وحددت المحكمة البدائية أو المحكمة الاستئنافية التعويض الواجب دفعه فانها
تصدر شهادة تبين فيها مقدار التعويض المحكوم به والنفقات التي ترى خصمها منه ويترتب على الشهادة نفس الاثر الذي يترتب
على الحكم الصادر من المحكمة البدائية أو المحكمة الاستئنافية.