التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · لجان التحكيم

المادة 16من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

لجان التحكيم المادة 16- استثناء للمنع الوارد في المادة (8) من قانون استقلال القضاء رقم (19) لسنة 1955 حسبما عدلت بالقانون رقم (23) لسنة 1956. أ- للوزير ان يفوض بكتاب بعد الحصول على موافقة وزير العدلية اي قاض من قضاة المحاكم البدائية للقيام بمهمة التحكيم بمقتضى احكام هذا القانون. ب- لاي فريق متضرر من قرار المحكم ان يطلب خلال خمسة عشر يوماً اعادة النظر في القرار امام محكمة الاستئناف وعلى هذه المحكمة ان تبت فيه على وجه الاستعجال ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.

الإحالة

المادة 16 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية