الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
الفصل الثامن
تطبيق القانون على بعض الامراض الصناعية
المادة 18-
1- اذا:-
أ-شهد حكم طبي بمقتضى هذا القانون ان العامل مصاب بمرص من الامراض المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون وان ذلك
المرض يقعده عن كسب اجره كاملاً في العمل الذي كان يعمل فيه ، أو
ب- أوقف عامل وفاقاً لاحكام أي قانون نافذ المفعول في وقت من الاوقات عن ممارسة عمله العادي بسبب اصابته مثل ذلك
المرض ، أو
ج- تسببت وفاة اي عامل عن اصابة بمثل ذلك المرض. وكان المرض ناجما عن طبيعة العمل الذي كان العامل مستخدما فيه فيه
في أي وقت خلال الاثني عشر شهراً السابقة لاصابته بالعجز او ايقافه عن العمل سواء قضى هذه المدة عند مستخدم واحد
او اكثر فيحق للعامل او لمعاليه الحصول على تعويض بمقتضى هذا القانون كما لو كان المرض او ايقاف العامل عن العمل
على النحو الانف ذكره اذى جسمانياً تسبب عن حادث نجم عن العمل أو اصابه في اثناء قيامه به ، على ان يراعى ما يلي:
1- يعامل العجز أو التعطيل عن العمل كما يعامل وقوع حادث.
2- اذا ثبت ان العامل اعطى عند التحاقه بالعمل بياناً خطياً كاذباً عن قصد وذكر فيه انه لم يصب بالمرض من قبل فلا
يستحق دفع تعويض.
3- يحصل التعويض من آخر مستخدم كان العامل يعمل عنده في أثناء مدة الاثني عشر شهراً المذكورة في العمل الذي يرجع
منشأ المرض الى طبيعته ويشترط في ذلك:
أ- ان يقدم العامل او معالوه ، اذا كلفوا بذلك كل ما لديهم من المعلوامات عن اسماء وعناوين جيمع المستخدمين الاخرين
الذين استخدموا العامل في ذلك العمل خلال مدة الاثني عشر شهرا المذكورة واذا لم يقدموا مثل هذه المعلومات او اذا كانت
المعلومات التي قدمت لا تكفي لتمكين المستخدم من اقامة الدعوى بمقتضى الفقرة الشرطية التالية فان المستخدم لا يكون
مسؤولا عن دفع تعويض اذا ثبت ان العامل لم يصب بالمرض في سياق استخدامه لديه.
ب- واذا ادعى ذلك المستخدم ان العامل اصيب بالمرض حقيقة وهو في خدمة مستخدم اخر لا اثناء استخدامه لديه فيجوز له
ضم ذلك المستخدم الاخر كفريق في التحكيم واذا ثبت ذلك الادعاء فان المستخدم الاخر يكون هو المستخدم الذي يحصل منه
التعويض.
ج- واذا كان المرض من النوع الذي يصاب به الشخص تدريجيا ، فان أي مستخدمين آخرين قد استخدموا العامل خلال مدة الاثني
عشر شهرا المذكورة في العمل الذي ترجع الاصابة بالمرض الى طبيعته يكونون ملزمين بان يدفعوا للمستخدم الذي يحصل منه
التعويض اية مبالغ تقرر اذا تعذر الوصول الى اتفاق عن طريق التحكيم المعين في هذا القانون لتسوية مبلغ التعويض او
اية مبالغ تقرر ، اذا لم يكن ثمة خلاف حول مبلغ التعويض عن طريق التحكيم بمقتضى هذا القانون.
4- يحسب مقدار التعويض بالرجوع الى مكاسب العامل وهو في خدمة المستخدم الملزم بالتعويض.
5- يكون المستخدم الذي يترتب تبليغه اشعار الوفاة او العجز او الايقاف عن العمل هو اخر مستخدم استخدم العامل خلال
الاثني عشر شهرا المذكورة في العمل الذي ترجع الاصابة بالمرض الى طبيعته ويجوز تبليغه الاشعار حتى ولو كان العمل قد
ترك عمله مختارا على أن لا تتجاوز مدة الاشعار ثلاثة اشهر.
6- اذا لحق باي مستخدم او عامل حيف من جراء تصرف حكم طبي بسبب اعطائه او رفضه اعطاء شهادة عجز او ايقاف عن العمل او
رفض ايقاف العامل عن العمل ايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة فان الوزير - اذا قدم اليه طلب بذلك - يحيل المسالة
الى مجلس مؤلف من ثلاثة محكمين طبيين ويكون قرار هؤلاء المحكمين نهائيا ويعطي مجلس المحكمين الطبيين عند الفصل
في المسألة شهادةعن حالة العامل في الوقت الذي قاموا فيه بفحصه وتكون هذه الشهادة قطعية.
2- يكون تاريخ العجز ايفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة التاريخ الذي يشهد الحكم الطبي بأنه التاريخ الذي بدأ
فيه العجز ، أو اذا عجز عن تحديد ذلك التاريخ ، فيكون تاريخ العجز هو تاريخ اصدار الشهادة ويشترط في ذلك أنه اذا أجاز
مجلس المحكمين الطبيين الاستئناف المقدم ضد رفض الحكم الطبي اصدرا شهادة عجز يكون تاريخ العجز التاريخ الذي يقرره
المجلس.
3- يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير الصحة أن يصدر اعلاناً ينشر في الجريدة الرسمية يقضي فيه بتمديد احكام هذه المادة
بحيث تشمل اية امراض أو عمليات صناعية أخرى وأية اضرار ناجمة عن وقوع حادث اما بدون تحويل واما مع مراعاة اية تحويرات
تذكر في الاعلان.
4- ليس في هذه المادة ما يؤثر في حقوق العامل في تحصيل تعويض عن مرض لا تنطبق عليه هذه المادة كان المرض أذى جسمانياً
نجم عن حادث ضمن المعنى المقصود في هذا القانون.