التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مقدار التعويض

المادة 9من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

التعويض الذي يدفع في حالات العجز الكلي او الجزئي المادة 9- 1- إذا نشأ عن الأذى عطل مؤقت عن العمل تزيد مدته على ثلاثة أيام يحق للعامل تعويض معادل لنصف أجرته يستمر في استلامه اعتباراً من يوم الاصابة الى أن يشفى أو يموت أو يثبت عجزه عن العلم ويدفع هذا التعويض عن مدة العطل كلها بما في ذلك أيام الاعياد والعطل الاسبوعية التي اعتاد العامل أن يتقاضى أجراً عنها مدة عمله على أن لا تزيد مدة التداوي على سنة. 2- إذا نتج عن الأذى عجز دائم وكامل يحق للعامل تعويض مساو لأجره (500) يوم عمل على أن لا يزيد التعويض عن 300 دينار ، ويعتبر العجز كاملاً إذا أصبح العامل عاجزاً عن العمل في أية مهنة من المهن. 3- إذا نتج عن الأذى عجز دائم ولكنه جزئي فيحسب التعويض على أساس نسبة ذلك العجز الجزئي الى العجز الكامل والمبلغ المستحق له. وتقرر نسبة العجز بواسطة تقرير طبي دقيق.

الإحالة

المادة 9 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية