الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
التعويض الذي يدفع في حالات العجز الكلي او الجزئي
المادة 9-
1- إذا نشأ عن الأذى عطل مؤقت عن العمل تزيد مدته على ثلاثة أيام يحق للعامل تعويض معادل لنصف أجرته يستمر في استلامه
اعتباراً من يوم الاصابة الى أن يشفى أو يموت أو يثبت عجزه عن العلم ويدفع هذا التعويض عن مدة العطل كلها بما في ذلك
أيام الاعياد والعطل الاسبوعية التي اعتاد العامل أن يتقاضى أجراً عنها مدة عمله على أن لا تزيد مدة التداوي على سنة.
2- إذا نتج عن الأذى عجز دائم وكامل يحق للعامل تعويض مساو لأجره (500) يوم عمل على أن لا يزيد التعويض عن 300 دينار
، ويعتبر العجز كاملاً إذا أصبح العامل عاجزاً عن العمل في أية مهنة من المهن.
3- إذا نتج عن الأذى عجز دائم ولكنه جزئي فيحسب التعويض على أساس نسبة ذلك العجز الجزئي الى العجز الكامل والمبلغ
المستحق له. وتقرر نسبة العجز بواسطة تقرير طبي دقيق.