الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
الفصل الخامس
الاجراءات الواجب اتخاذها لتسوية الخلافات
المادة 12-
اذانشأ خلال الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون خلاف حول الالتزام بدفع التعويض بمقتضى هذا القانون ( بما في
ذلك أي خلاف حول ما اذا كان الشخص المتضرر عاملاً ينطبق عليه هذا القانون أم لا ) أو بشأن مقدار التعويض أو المدة
التي يدوم فيها بمقتضى هذا القانون أو بشأن حق الحصول على التأمينات أو مقدارها بمقتضى هذا القانون (باستثناء الحالات
التي ينص عليها هذا القانون صراحة بخلاف ذلك ) ولم تتسن تسوية ذلك الخلاف بالاتفاق فيفصل فيه التحكيم.