التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 105
نُشر
17 كانون الثاني 1976
المواد
22
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق التقاعد رقم 6 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق التقاعد غير ساري

رقم 6 لسنة 1976 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 105، نُشر في 17 كانون الثاني 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم 18 لسنة 1991ساري

غير سارية (2)

نظام موظفي صندوق التقاعد رقم 5 لسنة 1978غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون صندوق التقاعد لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من 1 /1/ 1976.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الصندوق - صندوق التقاعد. المجلس - مجلس إدارة صندوق التقاعد. الرئيس - رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد. المدير - مدير عام صندوق …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة صندوق يطلق عليه اسم (صندوق التقاعد) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله أن يقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وابرام العقود بما في ذلك حق التملك والقيام بالإجراءات القضائية وأن ينيب عنه النائب …

المادة 4

المادة 4- أ- يتحمل الصندوق الالتزامات المالية المترتبة والتي ستترتب على الحكومة بموجب أحكام قوانين التقاعد المدنية والعسكرية في المملكة أو أية قوانين للتقاعد كان معمولاً بها فيها بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين سواء تقررت تلك …

المادة 5

المادة 5- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، وتحصل أموال الصندوق بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.

المادة 6

المادة 6- يرتبط الصندوق بوزير المالية وتكون العاصمة مركز الصندوق الرئيسي وله أن ينشيء فروعاً له في أنحاء المملكة وفق ما يقرره المجلس.

المادة 7

المادة 7- تتكون مصادر أموال الصندوق من الموارد التالية:- أ- رأسمال الصندوق الذي يقرره مجلس الوزراء عند تأسيسه. ب- عائدات التقاعد التي تقتطع وفق أحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري المعمول بهما. ج- ريع استثمار أموال الصندوق. د- المبالغ …

المادة 8

المادة 8- تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي يتحمل الصندوق الالتزامات التقاعدية تجاه موظفيها بمقتضى أحكام هذا القانون باقتطاع عائدات التقاعد من رواتبهم لحساب الصندوق، وللصندوق أن يكلف تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات بدفع رواتب …

المادة 9

المادة 9- أ- إذا توفر للصندوق أي فائض من الإيرادات السنوية بعد تنزيل مدفوعاته التقاعدية وحسم النفقات الادارية يضاف هذا الفائض الى الاحتياطي العام للصندوق. ب- يخصص في قانون الموازنة العامة المبالغ اللازمة لتغطية العجز في ميزانية الصندوق.

المادة 10

المادة 10- يتكون المجلس على النحو التالي:- وزير المالية - رئيساً محافظ البنك المركزي نائباً للرئيس. رئيس المجلس القومي للتخطيط - عضواً مدير عام دائرة الموازنة عضواً المدير عضواً عضوان من أهل الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من …

المادة 11

المادة 11- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة واحدة على الاقل شهرياً ويتم النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي الاعضاء شريطة أن يكون أحدهم الرئيس أو نائبه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

المادة 12

المادة 12- تناط بالمجلس الصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- وضع خطة استثمار أموال الصندوق والموافقة على أوجه الاستثمار. ج- وضع مشاريع الانظمة. د- اصدار التعليمات الداخلية التطبيقية لادارة الصندوق. هـ- فتح فروع للمجلس …

المادة 13

المادة 13- أ- يعين المدير وينهي استخدامه بقرار من مجلس الوزراء مقترن بإرادة ملكية بناء على تنسيب المجلس. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب المدير ومكافآته وعلاواته وغير ذلك من حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 14

المادة 14- يمارس المدير الصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس. ب- ممارسة الصلاحيات والمهام التي يفوضه المجلس بالقيام بها أو تنص عليها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- أ- يعين المجلس لجنة تسمى (لجنة استثمار أموال الصندوق) برئاسة أحد أعضائه وعضوية المدير واحد موظفي الصندوق تكون مهمتها إدارة استثمارات الصندوق وفق التعليمات التي يضعها المجلس لهذه الغاية، وتقديم الاقتراحات الضرورية له حول سياسة …

المادة 16

المادة 16- يحدد النظام الخاص بالموظفين في الصندوق شروط استخدامهم وانهائه وتأديبهم وسائر الامور اللاخرى المتعلقة بهم بما في ذلك تحديد رواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وانشاء صناديق ادخار وإسكان وضمان اجتماعي وصحي لهم.

المادة 17

المادة 17- يجوز انتداب أو إعارة أي موظف في الحكومة أو أية مؤسسة عامة للعمل في الصندوق لقاء الرواتب والمكافآت التي يقررها المجلس.

المادة 18

المادة 18- ينظم الصندوق حسابات أصولية ويقوم ديوان المحاسبة او مدقق خاص يعينه المجلس بتدقيقها.

المادة 19

المادة 19- تبدأ السنة المالية للصندوق في الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الاول من نفس السنة.

المادة 20

المادة 20- يقدم المدير الى المجلس الاعلى خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يلي:- أ- الميزانية العمومية الختامية للصندوق عن السنة المنتهية مصدقة من ديوان المحاسبة أو المدقق الخاص ومشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات …

المادة 21

المادة 21- لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك مكافآت أعضاء المجلس.

المادة 22

المادة 22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 7/ 1/ 1976

اسأل مساعدك عن قانون صندوق التقاعد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية