نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1130، ص 432
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1953
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم 1 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 432)
حياة القانون
قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة غير ساري
رقم 1 لسنة 1953 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1130، ص 432، نُشر في 1 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
لمدير الاراضي والمساحة ان: ا- يؤجر أية قطعة أرض او بناء يخص الحكومة للتصرف به بصورة موقتة او لتحسينه بقصد تفويضه اذا كان بدل ايجاره السنوي لا يزيد على ( 50) ديناراًً. ب- يفوض اية قطعة أرض او بناء يخص الحكومة اذا كانت مساحته لا تتجاوز عشرة …
المادة 4
اذا كانت الاراضي او الاملاك المراد ايجارها او تفويضها يزيد بدل ايجارها السنوي او بدل مثلها على ما ورد في المادة الثالثة يجب على مدير الاراضي ان يرفع الامر مع توصياته الى مجلس الوزراء للنظر فيه واعطاء القرار المقتضى.
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.