التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

ساريمعدل
نُشر
16 تشرين الأول 1962
المواد
9
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1213)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت ساري

رقم 39 لسنة 1962 · 9 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تنظيم الميزانية العامة رقم 53 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 قانون معدل لقانون تنظيم الميزانية العامة رقم 53 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تنظيم الميزانية العامة لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - في هذا القانون:- أ- تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية وتعني الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة. ب- وتعني كلمة (دائرة) اية وزارة او دائرة او ديوان او مكتب او …

المادة 3

المادة 3 - أ- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظفين. ب- يرأس الدائرة موظف يسمى مدير الميزانية العامة ويكون برتبة وكيل وزارة ويعين وفق القواعد القانونية المرعية في تعيين وكلاء …

المادة 4

المادة 4 - يؤلف مجلس استشاري من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الاعمار لابداء رأيه في تقدير الوارادات والنفقات والرسوم والضرائب وبالسياسة العامة للميزانية.

المادة 5

المادة 5 - تتمتع دائرة تنظيم الميزانية العامة بالصلاحيات وتقوم بالاعمال التالية:- أ- اعداد الميزانية العامة السنوية للمملكة الاردنية الهاشمية. ب- اقتراح رصد المخصصات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء. ج- تنقيح طلبات …

المادة 6

المادة 6 - يكون وكيل الوزارة او مديرة الدائرة او من ينوب عن أي منهما حلقة الاتصال بين دائرة تنظيم الميزانية العامة ووزارته او دائرته في كافة الشؤون المتعلقة بالميزانية.

المادة 7

المادة 7 - يجب ان يتضمن مشروع قانون الميزانية العامة الامور التالية:- أ- كشفاً يحتوي على تقديرات الايرادات والنفقات لسنة الميزانية المقبلة ووصفاً موجزاً يشرح برامج الحكومة المقترحةالمختلفةلاثباته في خطة الميزانية. ب- جدولاً عاماً يوضح …

المادة 8

المادة 8 - لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 9

المادة 9 - مجلس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية