نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 2494، ص 836
- نُشر
- 1 حزيران 1974
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 836)
حياة القانون
قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين غير ساري
رقم 25 لسنة 1974 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 836، نُشر في 1 حزيران 1974
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المؤسسة. المتقاعدون …
المادة 3
المادة3- تنشأ بموجب هذا القانون في المملكة مؤسسة باسم( المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين) وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها في …
المادة 4
المادة 5
المادة5- غايات المؤسسة واهدافهاهي:- أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير. ب- توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني وفق …
المادة 6
المادة 7
المادة 7-أ- يتكون المجلس من: المدير العام: رئيسا مندوب عن القوات المسلحة: نائبا للرئيس سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزارء بناء على تنسيب من الرئيس اربعة منهم من بين الاعضاء المنتسبين للمؤسسة وثلاثة من ذوي الاختصاص ب- مدة عضوية المجلس اربع سنوات
المادة 8
المادة8- تناط بالمجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- ا- رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يتلاءم مع اهدافها وغاياتها. ب- توثيق علاقات المؤسسة بالدوائر والمؤسسات العامة والخاصة. ج- اقرار موازنة المؤسسة والتقرير السنوي والحسابات الختامية …
المادة 9
المادة9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه …
المادة 10
المادة 11
المادة11- للمؤسسة لجنة استشارية تؤلف من المدير العام للمؤسسة رئيساً وعضوية كل من: وكيل وزارة المالية وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة الزراعة وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية وكيل وزارة الاشغال العامة مندوب عن القوات …
المادة 12
المادة12- أ- تقوم اللجنة الاستشارية باسداء النصح والمشورة للمجلس حول تنفيذ مشاريع المؤسسة المقترحة من نواحي مالية وفنية واستثمارية. ب- تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 13
المادة13- يفقد العضوية في المؤسسة كل من يحكم عليه قضائيا بالجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي او الخارجي او الجرائم المخلة بالاخلاق ولأداب العامة اوالقتل عمدا او قصدا ، او جرائم التزوير اوالسرقة اوالاختلاس غير انه يستعيد حقه في العضوية …
المادة 14
المادة 14- تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر التالية:- ا- الأرباح الصافية لمشاريع المؤسسة المختلفة. ب- القروض والهبات والتبرعات من الحكومة او اي مصدر آخر. ج- اية اموال اخرى تقدمها الحكومة اوالقطاع الخاص كاجور للقيام بابحاث او …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.