التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2494، ص 836
نُشر
1 حزيران 1974
المواد
19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم 25 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 836)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين غير ساري

رقم 25 لسنة 1974 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2494، ص 836، نُشر في 1 حزيران 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

يتضح من نص المادة الثالثة من قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين رقم (25) لسنة 1974 أن المدير العام للمؤسسة لا يملك حق تمثيلها لدى القضاء أو انابة من يمثلها ما لم يكن منابا في الاصل من المؤسسة ذاتها أي من مجلس ادارتها. ولا يغير من الوضع شيئا1974
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المؤسسة. المتقاعدون …

المادة 3

المادة3- تنشأ بموجب هذا القانون في المملكة مؤسسة باسم( المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين) وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة وان تتعاقد وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها في …

المادة 4

المادة4- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة مدينة عمان ولها ان تفتح فروعا داخل المملكة وفق ما يقرره المجلس.

المادة 5

المادة5- غايات المؤسسة واهدافهاهي:- أ- تنظيم الاعضاء واعدادهم للاعمال المهنية والحرفية والادارية من اجل البناء والتعمير. ب- توجيه القوى البشرية القادرة من الاعضاء وتشغيلها في مشاريع الاعمار المنتجة ومشاريع التطوير الاقتصادي الوطني وفق …

المادة 6

المادة6-أ- يحق لكل متقاعد عسكري الانتساب للمؤسسة باستثناء الاشخاص الموصوفين في المادة( 13 ) من هذا القانون. ب- يستوفى من طالب الانتساب الرسم الذي يحدد المجلس مقداره.

المادة 7

المادة 7-أ- يتكون المجلس من: المدير العام: رئيسا مندوب عن القوات المسلحة: نائبا للرئيس سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزارء بناء على تنسيب من الرئيس اربعة منهم من بين الاعضاء المنتسبين للمؤسسة وثلاثة من ذوي الاختصاص ب- مدة عضوية المجلس اربع سنوات

المادة 8

المادة8- تناط بالمجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- ا- رسم السياسة العامة للمؤسسة بما يتلاءم مع اهدافها وغاياتها. ب- توثيق علاقات المؤسسة بالدوائر والمؤسسات العامة والخاصة. ج- اقرار موازنة المؤسسة والتقرير السنوي والحسابات الختامية …

المادة 9

المادة9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتم النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي فيه …

المادة 10

المادة10- يعين المدير ويحدد راتبه بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من وزير الدفاع.

المادة 11

المادة11- للمؤسسة لجنة استشارية تؤلف من المدير العام للمؤسسة رئيساً وعضوية كل من: وكيل وزارة المالية وكيل وزارة الاقتصاد الوطني وكيل وزارة الزراعة وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية وكيل وزارة الاشغال العامة مندوب عن القوات …

المادة 12

المادة12- أ- تقوم اللجنة الاستشارية باسداء النصح والمشورة للمجلس حول تنفيذ مشاريع المؤسسة المقترحة من نواحي مالية وفنية واستثمارية. ب- تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة شهور او كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 13

المادة13- يفقد العضوية في المؤسسة كل من يحكم عليه قضائيا بالجرائم التي تقع على امن الدولة الداخلي او الخارجي او الجرائم المخلة بالاخلاق ولأداب العامة اوالقتل عمدا او قصدا ، او جرائم التزوير اوالسرقة اوالاختلاس غير انه يستعيد حقه في العضوية …

المادة 14

المادة 14- تتكون موارد المؤسسة المالية من المصادر التالية:- ا- الأرباح الصافية لمشاريع المؤسسة المختلفة. ب- القروض والهبات والتبرعات من الحكومة او اي مصدر آخر. ج- اية اموال اخرى تقدمها الحكومة اوالقطاع الخاص كاجور للقيام بابحاث او …

المادة 15

المادة 15- يجري انتقاء وتعيين مستخدمي المؤسسة وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء استخدامهم وتحديد رواتبهم و تعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعه المجلس لهذه الغاية.

المادة 16

المادة16- تكون الارباح الصافية للمؤسسة احتياطيا لها وتنفق لتوسيع مشاريعها اوانشاء مشاريع جديدة او توزع كلها او بعضها على الاعضاء وفق ما يقرره المجلس.

المادة 17

المادة17- تعفى جميع معاملات المؤسسة وكفالاتها ومراسلاتها من طوابع الواردات والبريد الداخلي.

المادة 18

المادة18- يجري تدقيق موازنة المؤسسة السنوية وحسابات مشاريعها من قبل مدققين قانونيين يعينهم المجلس.

المادة 19

المادة19- رئيس الوزارء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الاردنية للمتقاعدين العسكريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية