الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة الخامسة عشرة - عند احالة اي موظف على التقاعد بقرار من مجلس الوزراء قبل ان يكون قد أتم مدة ثلاثين سنة في
الخدمة المقبولة للتقاعد ولكن بعد ان يكون قد أتم خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعد او عند اعتزال رئيس وزارة او وزير
الخدمة بالاستقالة او بالاقالة قبل ان يكون قد أتم مدة ثلاثين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد وبعد ان يكون أتم
خمس عشرة سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد يمنح كل منهم راتب تقاعد يحسب وفاقا للمادة 14 من هذا القانون على اساس
مدة ثلاثين سنة مقبولة للتقاعد مع تنزيل 30/1 من كل سنة او جزء منها يتجاوز الستة أشهر نقصت فيها مدته المقبولة للتقاعد
عن الثلاثين سنة.