التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة العاشرة - (أ) يكتسب رؤساء الوزارات والوزراء حق التقاعد عند اعتزالهم مناصبهم سواء اكان بالاستقالة ام بالاقالة اذا كانوا قد أكملوا مدة خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد سواء اكانوا قد بلغوا الخمسين من عمرهم ام لم يبلغوها. (ب) اذا اضطر رئيس الوزراء او احد الوزراء او احد الوزراء الى الاستقالة ،او أقيل بسبب حادث او مرض او علة اخرى ، وتأيد ذلك بتقرير طبي من اللجنة الطبية العليا، فينال كل منهم مرتب تقاعد او اكرامية ،حسبما تكون الحالة، بالاستناد الى احكام المادة ( 18) من هذا القانون ، اما اذا كان علاوة على ذلك ، ممن تنطبق عليهم احكام المادة التاسعة عشرة من هذا القانون للحصول على مرتب تقاعد اضافي فينال ايضاً مثل هذا المرتب الاضافي ، لا تنطبق احكام المادة (20 ) من هذا القانون بشأن العودة الى الخدمة على رئيس الوزراء او الوزراء.

الإحالة

المادة 10 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية