الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة العاشرة -
(أ) يكتسب رؤساء الوزارات والوزراء حق التقاعد عند اعتزالهم مناصبهم سواء اكان بالاستقالة ام بالاقالة اذا كانوا قد
أكملوا مدة خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد سواء اكانوا قد بلغوا الخمسين من عمرهم ام لم يبلغوها.
(ب) اذا اضطر رئيس الوزراء او احد الوزراء او احد الوزراء الى الاستقالة ،او أقيل بسبب حادث او مرض او علة اخرى
، وتأيد ذلك بتقرير طبي من اللجنة الطبية العليا، فينال كل منهم مرتب تقاعد او اكرامية ،حسبما تكون الحالة، بالاستناد
الى احكام المادة ( 18) من هذا القانون ، اما اذا كان علاوة على ذلك ، ممن تنطبق عليهم احكام المادة التاسعة عشرة
من هذا القانون للحصول على مرتب تقاعد اضافي فينال ايضاً مثل هذا المرتب الاضافي ، لا تنطبق احكام المادة (20 ) من
هذا القانون بشأن العودة الى الخدمة على رئيس الوزراء او الوزراء.