التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الحادية عشرة - اذا اعادت الحكومة موظفا متقاعدا الى خدمتها يوقف مرتب تقاعده من تاريخ اعادته الى خدمة الحكومة على ان يعاد حساب مرتب تقاعد مجددا عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدمته الانف ذكرها الى ما سبقها من خدمات مقبولة للتقاعد واضافة مدة الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ عودته الى الخدمة بشرط ان لا يدخل في الحساب اكثر من اربع سنوات لكل فاصلة ، ولا يضم شئ في اية حالة عن المدة التي يقضيها الموظف من الخدمة بعد ان يكون قد قضي مدة خمس واربعين سنة في الخدمة وان لا يؤدي هذا التعديل الى تخفيض مرتب التقاعد الاساسي الذي سبق حصص للمتقاعد قبل اعادة استخدامه.

الإحالة

المادة 11 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية