الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941
المادة الحادية عشرة - اذا اعادت الحكومة موظفا متقاعدا الى خدمتها يوقف مرتب تقاعده من تاريخ اعادته الى خدمة الحكومة
على ان يعاد حساب مرتب تقاعد مجددا عندما تنتهي خدمته الاخيرة على اساس اضافة مدة خدمته الانف ذكرها الى ما سبقها
من خدمات مقبولة للتقاعد واضافة مدة الفواصل التي تقع بين تاريخ احالة الموظف على التقاعد وتاريخ عودته الى الخدمة
بشرط ان لا يدخل في الحساب اكثر من اربع سنوات لكل فاصلة ، ولا يضم شئ في اية حالة عن المدة التي يقضيها الموظف
من الخدمة بعد ان يكون قد قضي مدة خمس واربعين سنة في الخدمة وان لا يؤدي هذا التعديل الى تخفيض مرتب التقاعد
الاساسي الذي سبق حصص للمتقاعد قبل اعادة استخدامه.