التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 700، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 700ص 561 آذار 1941

المادة الثانية عشرة - يحظر على الموظف اثناء مدة خدمته ان يدخل دولة اجنبية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء واذا فعل ذلك فانه بطبيعة الحال يجرد من حقوقه التقاعدية عن خدماته السابقة. كذلك يحظر على الموظف الذي يتقاضى راتب تقاعد او احد اعضاء عائلته الذي يتقاضى راتب تقاعد ان يدخل في مثل تلك الخدمة دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء واذا فعل ذلك فيجوز توقيف راتبه التقاعدي بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 12 من قانون معدل وموحد لقانون التقاعد ويلغي رواتب المعزولية رقم 100 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 700، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية