الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (13) -
حق دعم وتثبيت الخطوط الكهربائية:-
حيثما تقوم السلطة، عملا بصلاحياتها المنصوص عنها في هذا القانون، بوضع دعائم على اية ارض لاي خط كهربائي فوق الارض
يحق لها تثبيتها بالشكل الكافي واذا لم يكن بامكانها ممارسة ذلك الحق بسبب عدم تملك أي شخص للصلاحيات الضرورية للتصرف
او بسبب تمنعه عن منح الموافقة بصورة معقولة او اشتراطه شروطاً غير مقبولة فيجوز للسلطة احالة الموضوع الى الوزير
الذي يحق له
وبعد سماع وجهات نظر جميع الفرقاء منح السلطة الحق المطلوب بدون شروط او وفق الشروط التي يرتأيها، اذا ما رأى ذلك
عادلا.