الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
- استغلال مصادر المياه:-
1- يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ومع مراعاة اية شرط يفرضها في هذا الصدد ان تستنبط
وتحول وتجمع وتخزن وتنقل وتستعمل المياه من اي مصدر من مصادر المياه يكون مخصصاً لاغراض هذا القانون وذلك حسبما تقتضيه
اعمال السلطة بما في ذلك توليد الطاقة الكهربائية على انه يتوجب على السلطة ان تعيد المياه غير المستهلكة بدرجة من
النقاوة لا تقل عن تلك
التي كانت عليه عند استنباطها او تحويلها.
2- تنفيذا لاحكام الفقرة (1)من هذه المادة يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان تتعاون او تشترك
مع اية
سلطة محلية او شركة او اي شخص يكون مسؤولا عن ضبط او تخزين او استغلال المياه. وفي هذه الحالة يحدد مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير شروط المشاركة او التعاون المذكورين وكميات المياه المخصصة للاطراف المعنيين حيثما يلزم ذلك.
3- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعلن اية منطقة تجمع او بحيرة أو أي نهر او جدول او بئر او مجرى او
غير ذلك من مصادر المياه الطبيعية مصدر مياه مخصص لاغراض هذا القانون شريطة ان يكون مملوكاً ملكية فردية، ولمجلس الوزراء
ان يضع
الشروط والقيود الواجب مراعاتها في ذلك.
4- على الرغم مما جاء في القوانين الاخرى لا يجوز لاي شخص ان يسد او يعوق او يتسبب في سدا او اعاقة اي مصدر من مصادر
المياه المخصصة لاغراض هذا القانون باي شكل من الاشكال دون ان يشعرالسلطة خطياً قبل ذلك بثلاثة اشهر وعليه ان يحدد
طبيعة العمل الذي ينوي القيام به ويجوز للسلطة قبل انتهاء المدة المذكورة ان تحظر على الشخص المذكور باشعار خطي القيام
بعمله او تفرض عليه شروطاً معينة في تنفيذه اذا وجدت ان هذا العمل سيؤثر تأثيراًفعالا في اعمال السلطة المصرحة لها
بمقتضى احكام هذا
القانون، ويجوز للشخص المذكور اذا لم يقتنع بالحظر او الشروط ان يعترض لدى الوزير وعلى الوزير ان يرفع الاعتراض مرفقاً
بمطالعته الى مجلس الوزراء للبت فيه.