الجريدة الرسميةالعدد 1995ص 4941 نيسان 1967
المادة (25) -
ثمن الطاقة الكهربائية التي تزود بالجملة بطريقة غير مباشرة:
1- اذا تزود اصحاب مشروع بالطاقة الكهربائية بطريق مباشر او غيرمباشر من السلطة فانه على الرغم مما نص عليه في اية
رخصة او
امتياز للمشروع يتوجب ان يكون الثمن الذي يتقاضاه هؤلاء من اصحاب مشروع آخر للطاقة الكهربائية التي يزودونهم بها
بالجملة على اساس نفس التعرفة لثمن الطاقةالمزودة من السلطة مباشرة او بطريق غير مباشر مضافاً اليه الرسوم والحسميات
المنصوص عنها في
الجدول الخاص الملحق بهذا القانون والمستحقة على خط من خطوط النقل او جزء منها مما يستعمله اصحاب المشروع لنقل
الطاقة
الكهربائية الى اصحاب المشروع الاخر، واذا نشأ الخلاف حول مبلغ الثمن المذكور فيحال الخلاف الى الوزير للبت فيه.
2- اذا قام اصحاب مشروع يتزودون بالطاقة الكهربائية من السلطة بتزويد الطاقة لاصحاب مشروع آخرين فان التزويد لهؤلاء
الاخرين يعتبر تزويداً غير مباشر من السلطة ويعتبر هذا التزويد كذلك حيثما يشار الى التزويد غير المباشر في احكام
هذا القانون.